للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بهذا الضرر عن جاره، وليس يضره بشيءٍ يفعله، فليس لجاره أن يمتنع عليه في ذلك، والله أعلم.

•••

[١٤٩٩] مسألة: قال: وإذا كانت لرجلٍ أرضان متصلتان، ولقومٍ بينهما فيها طريق إلى مالٍ آخر بينهم أيضاً، فغرس في أحد ماليه وَدِيَّاً (١)، فأراد أن يرفع الطريق إلى الأرض البيضاء (٢)؛ لرفقه به وبهم، وبُعْدِه من الوَدْيِ، وأسهل (٣)، فليس ذلك له إلّا برضاهم، إلّا أن يكون عَظْم الذِّرَاعِ (٤)، فلا مضرة عليهم في ذلك، ولا إثم عليه فيه إن شاء الله، وإن كان بعيداً، فليستأذنهم (٥).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا نحَّى الطريق عن موضعه، أضر ذلك بأصحابه، فليس يجوز له فعل ذلك إلّا بإذنهم.


(١) قوله: «وَدِيَّاً»، الوَدِيُّ هو الفسيل، سمي بذلك؛ لأنّه غصن يخرج من النخلِ، ثمّ يُقطع منه فيُغرس. ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٤٨٠).
(٢) قوله: «يرفع الطريق إلى الأرض البيضاء»، يعني: يرفع الطريق من أرضه التي زرع فيها، ويجعله في الأرض التي ليس بها زرع.
(٣) قوله: «وأسهل»، يعني: أسهل لهم في المرور، والله أعلم.
(٤) قوله: «عَظْم الذِّرَاعِ»، أي: بقدر عظم الذراع.
(٥) المختصر الكبير، ص (٣٠٦)، وقد نقل ابن عبد البر هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في الكافي [٢/ ٩٤٣]، وينظر: النوادر والزيادات [١١/ ٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>