للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ولو رضيت هي بالتعانه في غير الجامع، لم يكن لها ذلك إذا كان التعانه لنفي الولد؛ لأنّه حقٌّ للولد، فقد ينكل عن اللّعان في الجامع ولا ينكل في غيره».
[١٦١]- (واللّفظ في إحدى الرّوايتين: «أشهد بالله لقد زنت»، وفي الرّواية الأخرى: «أشهد بالله لقد رأيتها تزني، يلج فرج الرّجل في فرجها كما يلج المرود في المكحلة»).
قال في شرح التفريع [٧/ ١٧٠]: «ووجه الرّواية الثّانية .......
قال الأبهري: ولأنّ الله تعالى قد سوّى بين لفظ اللّعان والشّهادة، فقال: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور:٦]، فعلى الملاعن أن يأتي بلفظ الشّهادة، كما أنّ على الشّاهد أن يأتي بلفظ الشّهادة هذا متى لاعن على الرّؤية، ذكر منها ما يذكره الشّاهد، هذا من جهة الظّاهر.
وأمّا من جهة المعنى، فلمّا كان اللّعان يقوم مقام الشّهادة في إسقاط الحدّ عن الزّوج، وجب أن يأتي في اللّعان بلفظ الشّهادة، كما يأتي به الشاهد.
ألا ترى: أن الزّوج لو أتى بأربعة شهداء على ما يذكر من الزّنا، لم يكن عليه حدٌّ، وكذلك إذا لاعن».
[١٦٢]- (وإن مات هو بعد لعانه وقبل لعانها: فإن التعنت بعده لم ترثه، وإن لم تلعن حُدَّتْ وَوَرِثَتْ).
قال في شرح التفريع [٧/ ١٧٤]: «قال الأبهري: لأنّها إذا التعنت فقد ارتفعت الزّوجية بينهما، فكأنها كانت غير زوجةٍ حين مات الزّوج».
وقال أيضاً: «وأمّا قوله: فإن لم تلتعن بعده، حُدّت وورثته؛ فلأنّه مات قبل وقوع الفرقة بينهما.
قال الأبهري: إذ الزوجية إنّما ترتفع بالتعانهما جميعاً».
[١٦٣]- (قال مالكٌ: وإذا التعن الرّجل ثمّ هلكت المرأة، فإنّه يرثها؛ إذ لعلّها كانت تصدّقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>