للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٢٧٢] قال: ومن وجد نعلين أو سوطاً فلم يجد صاحبه فتصدَّق به عنه، فإن جاء غرِمه.

(ولا بأس أن ينتفع بذلك إذا كان محتاجاً.

(وإن كان غنياً، تصدَّق بقيمته وانتفع به.

ويستلف من ذلك ما كان يؤكل، فيأكله إن كان محتاجاً (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا عَرَّف ما التقطه من هذه الأشياء فلم يأت صاحبها، كان له أن يتصدَّق بها إن شاء؛ لأنَّ حفظه لها وتعاهده يشق عليه، ثمّ يخيره إذا جاء بين الأجر أو الغرم، وقد رُوِّينَا في ذلك أثراً في تخييره عن عمر (٢).

فإن كان محتاجاً انتفع به ولم يكن عليه بذل ذلك للفقراء.

وإن كان غنياً تصدَّق بقيمته إن احتاج إلى الانتفاع به؛ لأنّه لا يجوز - يعني: أن ينتفع بأموال المحتاجين -، كما لا يجوز له أن ينتفع بالزكاة وكفارة اليمين.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق [١٠/ ١٣٩]، وابن أبي شيبة [١١/ ٢٢٠]، من طريق سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب، قال في اللقطة: «يُعَرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها وَإِلّا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما يتصدَّق بها خيَّره، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار المال كان له ماله».

<<  <  ج: ص:  >  >>