للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا أَرَى أَنْ يَقْتُلَ صِغَارَ الدَّوَابِّ وَلَا فِرَاخَ الغِرْبَانِ فِي وُكُورِهَا (١).

•••

* [٢٣٥] وَيَدِي المُحْرِمُ الصَّقْرَ وَالبَازِيَّ إِذَا قَتَلَهُ (٢).

•••

* [٢٣٦] وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الحَيَّةِ وَالفَأْرَةِ وَالعَقْرَبِ فِي الحَرَمِ (٣).

•••

* [٢٣٧] وَلَا نُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُلَ الحَدَأَةَ وَالغُرَابَ فِي الحَرَمِ؛ خَوْفَ الذَّرِيعَةِ إِلَى الاصْطِيَادِ، وَلَوْ ضَرَّاهُ مَا رَأَيْتُ بَأْساً (٤).

•••


(١) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، المختصر الصغير، ص (٤٢١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٢]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: ولأنّها تقرض سقاء المسافر، وتؤذي الحاضر بما لا خفاء به، فجاز قتلها».
ونقل عنه أيضاً: «قال الأبهري: ولأنَّ الضرر فيها موجودٌ وإن لم تفعله في الحال، فجائز للمحرم قتل ما أضره أو [ ..... ] كان الغالب منه الابتداء بالضرر»، وينظر: المدونة [١/ ٤٤٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٢]، التفريع [١/ ٣٢٥].
(٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، الموطأ [٣/ ٥٢٠]، المدونة [١/ ٤٤٩].
(٣) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢).
(٤) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٢]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>