للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٢٣٨] وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ المُحْرِمِ الحَيَّةَ الصَّغِيرَةَ (١).

•••

* [٢٣٩] وَلَا أَرَى لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِصَقْرٍ وَلَا بَازِيٍّ (٢).

•••

[٢٤٠] وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ فَأَكَنَّهُ مِنْ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ، افْتَدَى وَإِنْ كَانَ نَاسِياً، وَكَذَلِكَ (٣) مَنْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، فَالنَّاسِي وَالجَاهِلُ وَالمُضْطَرُّ سَوَاءٌ (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد انتفع بتغطيته رأسه، فوجب عليه الفدية؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه كما هو ممنوعٌ من حلقه، وكذلك هو ممنوعٌ من التطيب، فمتى فعل ذلك، وجبت عليه الفدية، سواءٌ كان عالماً أو جاهلاً، مضطراً أو غير مضطرٍ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ قد أوصل إلى نفسه منفعةً هو ممنوعٌ منها في الإحرام، فوجبت عليه الفدية، كما لو حلق رأسه ناسياً أو عامداً، وكذلك لو قلم ظفره، وكذلك لو قتل صيداً عامداً أو ناسياً وجب عليه الجزاء، فكذلك إذا تطيب ناسياً أو لبس ثوباً ناسياً فعليه الفدية (٥).

•••


(١) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، التفريع [١/ ٣٢٥].
(٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٩].
(٣) من بداية المسألة إلى هذا الموضع مفقود من شب، واستدركته من مك ٣/أ.
(٤) المختصر الكبير، ص (١٣٢)، المختصر الصغير، ص (٤٢١)، الموطأ [٣/ ٦١٥].
(٥) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٢]، هذا التعليل عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>