للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٢٢٦] وَيَتَصَدَّقُ المُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الذَّرَةَ وَالدَّبَرَةَ إِذَا آذَتْهُ (١).

•••

* [٢٢٧] وَمَنْ وَقَعَتْ فِي رَأْسِهِ قَمْلَةٌ أَوْ رَآهَا فِي ثَوْبِهِ، فَلَا بَأْسَ [بِنَقْلِهَا] (٢) مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ (٣).

•••

* [٢٢٨] وَمَنْ فَلَى إِزَارَهُ أَو أَعْطَاهُ مُحْرِماً يَفْلِيهِ (٤)، فَقَتَلَ مِنْهُ الدَّوَابَّ وَأَلْقَاهَا فَلْيَفْتَدِ (٥).

•••


(١) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٣].
(٢) ما بين [] موضع خرم، والسياق يقتضيها، وفي الجامع لابن يونس [٥/ ٦٥٧]: «قال مالك في العتبية: ولا بأس للمحرم يرى القملة في ثوبه أو بدنه فينقلها في مكان آخر من ثوبه أو جلده».
(٣) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٥]، التفريع [١/ ٣٢٥].
(٤) قوله: «يَفْلِيهِ»، هو من الفلي: وهو التَّفتيش في شعر الرأس؛ لإخراج الهوام أو للتنظيف، ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ [٣/ ٦٢].
(٥) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٥]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من قتلها بنفسه أو يأمر بذلك غيره، فإذا فعله وجب عليه الفدية»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>