(٢) ما بين [] موضع خرم، والسياق يقتضيها، وفي الجامع لابن يونس [٥/ ٦٥٧]: «قال مالك في العتبية: ولا بأس للمحرم يرى القملة في ثوبه أو بدنه فينقلها في مكان آخر من ثوبه أو جلده». (٣) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٥]، التفريع [١/ ٣٢٥]. (٤) قوله: «يَفْلِيهِ»، هو من الفلي: وهو التَّفتيش في شعر الرأس؛ لإخراج الهوام أو للتنظيف، ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ [٣/ ٦٢]. (٥) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٥]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من قتلها بنفسه أو يأمر بذلك غيره، فإذا فعله وجب عليه الفدية»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٦].