للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٢٢٤] وَ [إِذَا سَقَطَتْ] (١) مِنْ رَأْسِهِ قَمْلَةٌ فَلَا يَرُدَّهَا، وَلْيَدَعْهَا مَكَانَهَا (٢).

•••

* [٢٢٥] وَإِذَا جَعَلَتِ المَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا زَاوِقاً (٣) قَبْلَ الإِحْرَامِ، فَلْتـ[ــَفْتَدِ] (٤) (٥).

•••


(١) ما بين [] موضع خرم، وما أثبتُّه هو ما نقله ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٣٥٥]، عن ابن عبد الحكم، حيث نقل عنه هذه المسألة بلفظ: «وإذا سقطت من رأسه قملة، فليدعها، ولا يردها مكانها».
(٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٥]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٤]، شرح المسألة عن الأبهري، فقال: «قال الأبهري : وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّه لم يختر طرحها فيكون قد عرضها للتلف.
وليس عليه ردها؛ لأنَّه ليس عليه ردُّ الأذى إلى نفسه الذي زال عنه بغير اختياره».
(٣) قوله: «زَاوقاً»، الزاوق، أو الزاووق: هو شيء لزج كالصمغ، يمسك الشعر ويحفظه، ينظر: الحاوي للماوردي [٣/ ١٨٦].
(٤) ما بين [] موضع خرم بالمخطوط، والسياق يقتضيها، وهي مثبتة في النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٤]، إذ قد نقل ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
(٥) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٦]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الزّاوق يقتل بريحه في الحال وما يحدث بعده، وليس لها أن تفعل فعلاً يؤدي إلى قتل دوابّ بدنها بعد الإحرام».

<<  <  ج: ص:  >  >>