للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٢٢٢] وَيُطْعِمُ المُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ البَعُوضَ وَالبَرَاغِيثَ (١).

•••

* [٢٢٣] وَيُلْقِي المُحْرِمُ عَنْهُ دَوَابَّ الأَرْضِ كُلَّهَا: الحَلَمَةَ وَالحَمْنَانَ (٢) وَالنَّمْلَةَ وَالذَّرَّةَ وَدَوَابَّ الأَرْضِ (٣).

•••


(١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١١ و ٦٥]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري : لأنَّه ممنوعٌ من قتل هذه الأشياء كلّها، فمتى قتلها أطعم، ولا يجوز لمحرمٍ أن يقتل الأشياء التي بيَّنها النَّبي وما كان في معناها.
ولأنَّ أذاها ليس هو شيء يضرُّ به ضرراً بيِّناً، بل يضرُّها بقتله إيّاها أكثر، فوجب أن يفدي لهذه العلّة»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٣].
(٢) قوله: «وَالحَمْنَانَ»، كذا في مك، وفي المطبوع: «الجمعان»، والحلم، والحمنان: من دواب جسم البعير، ينظر: المنتقى للباجي [٢/ ٢٦٤].
(٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٣]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنَّ هذا لا يضبطه الإنسان، وفي احترازه من ذلك مشقةٌ عليه، فلا شيء عليه في ذلك، كما لا شيء عليه فيما يسقط من شعره؛ لأنَّه لا يمكنه التحرّز من ذلك»، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>