للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٢١٩] وَلَا يُقَرِّدُ المُحْرِمُ بَعِيرَهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْزِعَ العَلَقَةَ (١) عَنْ دَابَّتِهِ (٢).

•••

* [٢٢٠] وَمَنْ أَلْقَى قُرَاداً مِنْ بَعِيرٍ فَلْيُطْعِمْ (٣).

•••

* [٢٢١] وَمَنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَقَّةً أَو مَا أَشْبَهَهَا فَأَخَذَهَا فَمَاتَتْ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (٤).

•••


(١) قوله: «العَلَقَةَ»، هي مفرد العلق، وهو شبيه بالدود، أسود يتعلق بحنك الدابة إذا شرب، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٣٢٦).
(٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٧]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّه إذا فعل ذلك فقد عرَّض القرّاد للإتلاف، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، وأجازه الشافعي».
ونقل عنه أيضاً: «قال الأبهري: ولأنَّ العلقة لم يعرّضها للتلف، وإذا ألقى القرّاد عن بعيره فقد عرّضه للتّلف؛ فلهذا قال مالكٌ: يطعم في القرّاد إذا ألقاه عن بعيره، ولا شيء عليه في العلقة إذا ألقاها عن دابّته»، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٧)، التفريع [١/ ٣٢٥].
(٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، المدونة [١/ ٤٥٣].
(٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>