(٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٧]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّه إذا فعل ذلك فقد عرَّض القرّاد للإتلاف، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، وأجازه الشافعي». ونقل عنه أيضاً: «قال الأبهري: ولأنَّ العلقة لم يعرّضها للتلف، وإذا ألقى القرّاد عن بعيره فقد عرّضه للتّلف؛ فلهذا قال مالكٌ: يطعم في القرّاد إذا ألقاه عن بعيره، ولا شيء عليه في العلقة إذا ألقاها عن دابّته»، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٧)، التفريع [١/ ٣٢٥]. (٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، المدونة [١/ ٤٥٣]. (٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١).