للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى مالكٌ، عن أيُّوب بن حبيبٍ (١)، عن أبي المثنى الجُهَنِيِّ (٢)، عن أبي سعيدٍ الخدريّ: «أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ» (٣).

فأمَّا لعق الأصابع فمباحٌ، وتركه مباحٌ، وقد رُوِيَ: «أَنَّ النَّبيَّ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ» (٤).

•••

[٣٢٧٧] قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن المرأة يغيب زوجها (٥)، فيمرض أخوها، فتريد أن تأتيهم تعودهم، ولم يأذن لها زوجها حين خرج؟

قال: لا بأس أن تأتيهم وإن لم يأذن لها حين يخرج (٦).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ترك عيادة أخيها أو أبيها أو من [أ] شبه ذلك ضرراً عليها، وحرقةً لها، فليس عليها أن تفعل ما هو ضررٌ عليها.


(١) أيوب بن حبيب الزهري المدني، ثقة، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٥٨).
(٢) أبو المثنى الجهني المدني، مقبول، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١٢٠٠).
(٣) أخرجه مالك [٥/ ١٣٥٤]، ومن طريقه الترمذي [٣/ ٤٥٧]، وهو عند أبي داود [٤/ ٢٦٩]، وفي التحفة [٣/ ٤٩٩].
(٤) أخرجه مسلم [٦/ ١١٣]، من حديث كعب بن مالك قال: «رأيت النَّبيَّ يَلْعَقُ أصابعه الثَّلاث من الطَّعَامِ»، وهو في التحفة [٨/ ٣١٦].
(٥) () توجد في هذا الموضع زيادة في نسخة برنستون، غير مثبتة في شب، وجه، هي: «أو أختها أو أمُّها»
(٦) المختصر الكبير، ص (٥٧٨)، البيان والتحصيل [٤/ ٣١٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>