للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢٧٥] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: لا بأس بالشُّرب قائماً (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الشُّرب قائماً مباحٌ، فلا بأس به.

وقد روى حفص بن غياثٍ، عن عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: «كُنَّا نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى وَنَشْرَبُ قِيَامَاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله » (٢).

وروى الزُّهريُّ، عن سهل بن سعدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ» (٣).

•••

[٣٢٧٦] قال ابن وهبٍ: وسمعته يكره النَّفخ في الشَّراب والطَّعام.

وسمعته يقول: لَعْقُ الأصابع من الطَّعامِ: ما أفعل ذلك، ولقد سمعت من يقوله (٤).

• إِنَّمَا كره النّفخ في الطَّعام والشَّراب؛ لجواز أن يخرج من ريِقِ الَّذِي ينفخ فيه فيَقَع فيه، وذلك مِمَّا يتقذَّره النّاس، وبخاصّةٍ إذا كان معه من يأكل أو يشرب، وليس ذلك من حسن الأدب.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٧٧).
(٢) أخرجه الترمذي [٣/ ٤٥٢]، وابن ماجه [٤/ ٤٢٤]، وهو في التحفة [٦/ ١٢٥].
(٣) لم أقف عليه.
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٧)، التفريع [٢/ ٣٥٠]، البيان والتحصيل [١٧/ ١٧٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>