وليس المحرم من السبيل؛ لأنَّ ذلك ليس في كتاب الله ﷿، ولا سنَّةِ رسوله ﷺ، ولا دلالة تقوم على أنَّه من السبيل للمرأة. فإن قيل: قد قال ﵇: «لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْماً وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»؟ قيل: معنى هذا الحديث: إذا كان السَّفر غير واجب عليها، وهو السَّفر المباح، فأما ما كان فرضاً عليها فإنَّها تسافر بمحرمٍ وبغير محرمٍ. ومما يدل على ما قلناه: أنَّها لو أسلمت وهي في أرض العدو، لكان عليها أن تخرج وإن لم يكن لها محرمٌ بإجماعٍ، وإذا كان كذلك، ثبت أنَّ قوله ﵇ «لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ .... » الحديث، إنَّما قال ذلك في السفر الذي ليس بمفروضٍ»، وينظر: الموطأ [٣/ ٦٢٧]، المدونة [١/ ٤٥٧]، التفريع [٢/ ٣٥٤]، البيان والتحصيل [٤/ ٢٧]. (٢) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٠]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٢٤].