للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٧٩] وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ مِنَ النِّسَاءِ وَهِيَ صَرُورَةٌ، فَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ (١).

•••

* [٤٨٠] وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْتِيَ المُحْرِمُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ: وَطْئِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ.

وَلَا نُحِبُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَعْتَرِضَ جَارِيَةً يَشْتَرِيهَا، لَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ (٢).

•••


(١) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٥٢]، شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك لقوله ﷿: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧]، فوجب بهذا العموم الحجّ على النِّاس كلِّهم من الرِّجال والنّساء إذا كانوا مستطيعين.
وليس المحرم من السبيل؛ لأنَّ ذلك ليس في كتاب الله ﷿، ولا سنَّةِ رسوله ، ولا دلالة تقوم على أنَّه من السبيل للمرأة.
فإن قيل: قد قال : «لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْماً وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»؟
قيل: معنى هذا الحديث: إذا كان السَّفر غير واجب عليها، وهو السَّفر المباح، فأما ما كان فرضاً عليها فإنَّها تسافر بمحرمٍ وبغير محرمٍ.
ومما يدل على ما قلناه: أنَّها لو أسلمت وهي في أرض العدو، لكان عليها أن تخرج وإن لم يكن لها محرمٌ بإجماعٍ، وإذا كان كذلك، ثبت أنَّ قوله «لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ .... » الحديث، إنَّما قال ذلك في السفر الذي ليس بمفروضٍ»، وينظر: الموطأ [٣/ ٦٢٧]، المدونة [١/ ٤٥٧]، التفريع [٢/ ٣٥٤]، البيان والتحصيل [٤/ ٢٧].
(٢) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٠]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>