للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَعْرَاصِ مَكَّةَ، أَو أَحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ بَلَدَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ مِنْ قُرْبٍ كَمَا صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ، (١) فَلَا بَأْسَ على [ذلك] (٢) أَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، فَأَمَّا رَجُلٌ يَقْدُمُ مِنْ بَلَدِهِ، فَلَا يَدْخُلْ إِلَّا مُحْرِماً (٣).

•••

* [٤٧٨] وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ:

• فَنُحِبُّ لَهُ أَلَّا يَدْخُلَ بِهَ الحَرَمَ إِلَّا مُحْرِماً، إِذَا كَانَ لَهُ العَبْدُ لَهُ الهَيْئَةُ وَالفَرَاهَةُ.

• فَأَمَّا الصَّغِيرُ وَالعَجَمِيُّ أَوِ الجَارِيَةُ يَصُونُهَا لِلْبَيْعِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

فَإِنْ نَاشَدَتْهُ اللهَ أَنْ يَتْرُكَهَا تُحْرِمُ، فَأَرَى أَنْ يَفْعَلَ، وَخَيْرٌ لَهُ أَلَّا يَمْنَعَهَا وَإِنْ نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاجِباً (٤).

•••


(١) في المدونة [١/ ٤٠٥]: «قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعاً في مثل الذي صنع ابن عمر، حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام، فلا أرى بمثل هذا بأساً».
(٢) قوله: «على ذلك»، كذا استظهرها، وفي المطبوع: «علي»!!
(٣) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٢)، المدونة [١/ ٤٠٥]، التفريع [١/ ٣٢٠].
(٤) مك ٨/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٣)، وقد أشار ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٩]، إلى هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: التفريع [١/ ٣٥٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>