للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٣٢] وَمْنَ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنَىً (١).

•••

* [٤٣٣] وَمَنْ أَخَّرَ الهَدْيَ وَالصِّيَامَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالحَجِ مِنْ قَابِلٍ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي إِحْرَامِهِ وسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (٢).

•••

* [٤٣٤] وَيَطَأُ الَّذِي يَصُومُ أَيَّامَ مِنَىً أَهْلَهُ بِالَّليْلِ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ (٣).

•••

* [٤٣٥] وَمَنْ صَامَ الثَّلَاثَةَ الأَيَّامِ، ثُمَّ مَاتَ بِبَلَدِهِ أَو بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ، فَلْيُهْدَ عَنْهُ (٤).

•••


(١) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٨).
(٢) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٨).
(٣) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٠١]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنّه إذا طاف طواف الإفاضة بعد أن يرمي جمرة العقبة، لم يبق عليه من فرائض الحجّ ّشيءٌ، وله أن يطأ في ليالي صومه، ولولا الصّوم؛ لجاز له أن يطأ بالنّهار»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٩].
(٤) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٠٧]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ صوم السّبعة واجبٌ عليه، فإذا مات قبل أن يصومها أهدي عنه هدياً على وجه الاختيار إن لم يوص بذلك، فإذا أوصى به، وجب على وليّه أن يخرج عنه ذلك من ثلثه؛ لأنّه شيءٌ كان لزمه لمّا أوصى به، ولو تبرع بإخراج شيءٍ من ثلثه فأوصى بذلك، كان واجباً على وارثه، فإخراج ما هو واجبٌ عليه إذا أوصى به أولى»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>