للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٢٩] وَالصِّيَامُ - السَّبْعَةُ الأَيَّامِ - يُتَابِعُ بَيْنَهَا (١).

•••

* [٤٣٠] وَيَصُومُهَا فِي أَهْلِهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَمَنْ صَامَ فِي الطَّرِيقِ، أَجْزَأَهُ (٢).

•••

* [٤٣١] وَمَنْ قَرَنَ، فَلْيَصُمْ حِينَ يَقْرِنُ، إِلَّا أَنْ يَطْمَعَ بِالهَدْيِ فَيُؤَخِّرَهُ إِلَى عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ أَو بَعْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ فَلْيَصُمْ، فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَلْيَصُمْ أَيَّامَ مِنَىً.

وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ، صَامَ ثَلَاثاً، ثُمَّ سَبْعاً (٣).

•••


(١) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٧)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٠٧]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: قوله يتابع بينها، فهذا استحبابٌ منه أن يوالي عمل الصّوم ولا يفرّقه، كما يستحبُّ له أن يوالي قضاء رمضان، وليس ذلك فرضاً عليه؛ لأنَّ عليه عدد صيام أيَّامٍ لا بعينها، فأيّها صام جاز، متواليةً أو مفترقةً، إذ ليس هاهنا ما يوجب التتابع»، وينظر: المدونة [١/ ٢٨٠].
(٢) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٧)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٠]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٠٧]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «وقوله: إن صام في الطّريق أجزأه؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة:١٩٦]، يعني: من الحجّ، وسواءٌ صام بمكّة أو في الطّريق أو في أهله».
(٣) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٧)، المختصر الصغير، ص (٤٢٩)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>