للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: أرأيت إن اجتمع جماعةٌ على ذكر علامةِ اللقطةِ واستووا في ذلك؟ (١).

قيل له: يَدفَع ذلك إليهم كلهم بعد أيمانهم، كما يَفعَل ذلك إذا أقاموا بيِّنةً أنّه يدفع إليهم بعد أيمانهم.

فإن قيل: أرأيت لو دَفَع إلى واحدٍ بعلامةٍ، ثمّ جاء آخر يذكر مثل تلك العلامة؟ (٢).

قيل له: هذا كما يحكم لزيدٍ بها بالبينة، ثمّ يأتي عمرو ببيِّنةٍ أَنَّهَا له، فكلما حكم مخالفنا به من البيِّنة حكمنا بمثله في العلامة.

وقد قال مخالفنا في هذه المسألة (٣): إنه يفتيه بدفعها إليه، ولا يحكم عليه.

فكيف يجوز للإنسان أن يفتي بما لا يحكم به؛ لأنَّ سبيل العالم أن لا يفتي إلّا بالحق عنده، كما لا يجوز له أن يحكم إلّا بالحق عنده (٤).

•••


(١) ينظر الاعتراض في: مختصر المزني، ص (٢٣٦)، الحاوي للماوردي [٩/ ٤٥٥].
(٢) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.
(٣) يريد الشافعي ، وقوله في: مختصر المزني، ص (٢٣٦).
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٤٣]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>