للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٢١٠] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ (١).

•••

* [٢١١] وَلَا يَدْخُلُ الحَمَّامَ، فَإِنْ فَعَلَ وَخَافَ أَنْ يَكُونَ قَتَلَ دَوَابّاً، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْتَدِيَ (٢).

•••

* [٢١٢] وَلَا يَنْظُرُ مُحْرِمٌ وَلَا مُحْرِمَةٌ فِي مِرْآةٍ، إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ (٣).

•••


(١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠).
(٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٣٣]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما كره للمحرم دخول الحمَّام؛ خيفة أن يقتل دوابّ رأسه، والمحرم ممنوعٌ من ذلك؛ لأنّه لا يجوز له أن يميط الأذى عنه حتى يرمي جمرة العقبة، فمتى فعل ذلك، كانت عليه الفدية.
وإن خاف أن يكون قد فعل ذلك، فالاحتياط أن تكون عليه الفدية، وأمّا الواجب فلا يلزمه إلّا فيما تيقّن»، وينظر: المدونة [١/ ٤٦١]، الكافي لابن عبد البر [١/ ٣٨٧]، التفريع [١/ ٣٢٦].
(٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>