(٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، المختصر الصغير، ص (٤١٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٧]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنَّه ممنوعٌ من إلقاء التّفث من الشَّعر وغيره وتقليم ظفره حتى يرمي جمرة العقبة، وذلك وقت محلّه، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:١٩٦]، وذلك بعد الرَّمي، فمن حلق رأسه أو قلّم ظفره قبل ذلك فعليه الفدية». ونقل عنه أيضاً: «قال الأبهري: لأنَّ الظفر المكسور كالمتلف، فإذا أزاله فلا شيء عليه؛ لأنّه لم يتلفه. ولأنَّ في تنقيته مشقَّةً شديدةً، ولم يكلَّف ذلك أيضاً». ونقل عنه أيضاً: «قال الأبهري: لأنَّ الفدية إنَّما تجب بحصول منفعةٍ كاملةٍ أو بجلِّ المنفعة، كتقليم الأظفار كلّها أو جلّها، فأمَّا إذا كان شيئاً يسيراً، أطعم مسكيناً واحداً؛ لأنَّ منفعته لم تحصل محصولها بفعل ذلك كلّه»، وينظر: المدونة [١/ ٤٤٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٤].