للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والألباني (١). ومنه يتبين عدم إصابة الحاكم (٢) في تصحيحه للحديث، وموافقة الذهبي له في التلخيص (٣).

وللحديث شاهد نحوه، بذكر الثلاثة جميعًا من حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه -، وتقدم (٤)، فيعضد أحدهما الآخر، فيرتقى الحديث بمجموعهما إلى درجة: الحسن لغيره.

وفي الباب حديث أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه - عند البخاري، ومسلم، وفيه: أبو بكر، وعمر، وعثمان - رضى الله عنهم - وتقدم (٥).

٦٣٤ - [٢٦] عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما (٦)، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَا أبقيتَ لأهْلِك)؟ قلت:


(١) تعليقه على المشكاة (٣/ ١٧١٠) رقم / ٦٠٥٨.
(٢) انظر: المستدرك (٣/ ٧٣) حيث رواه من طريق شريك بن عبد الله، بفضل أبي بكر الصديق - رضى الله عنه -، بزيادة فيه.
(٣) (٣/ ٧٣).
(٤) برقم / ٦٠٤.
(٥) برقم / ٥٨٢.
(٦) أي: من الأيام. وإن شرطية، دل على جوابها ما قبلها. أو التقدير: إن سبقته يومًا فهذا يومه. وقيل: إن نافية، أي: ما سبقته يومًا قبل ذلك، فهو استئناف تعليل. - انظر: عون المعبود (٥/ ٩٤ - ٩٥)، وتحفة الأحوذي (١٠/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>