للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* القسم الواحد والستون: ما ورد في فضائل خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي - رضي الله عنه -

١٤٠٥ - [١] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقيل (١): مَنَعَ ابنُ جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (مَا يَنْقِمُ (٢) ابْنُ جَميْل (٣) إلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقيْرًا، فَأَغْنَاهُ الله، وَرَسُوْلُهُ (٤). وَأَمَّا خَالدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا؛ قَدْ احتَبَسَ أَدْرَاعَهُ (٥)، وَأعْتُدَهُ (٦) فِي سَبِيْلِ اللَّهِ.


(١) القائل هو: عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -. - انظر: صحيح مسلم (٢/ ٦٧٦)، وشرح السنة (٦/ ٣٣)، والمحلى (٥/ ٢٣٧)، والفتح (٣/ ٣٩٠).
(٢) - بكسر القاف، وفتحها، والكسر أفصح - أي: ما ينكر، ويكره بعد أن أغناه الله، وفيه التعريض بكفران النعم، وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان.
- انظر: المشارق (٢/ ٢٤)، وشرح النووى (٧/ ٥٦)، والفتح (٣/ ٣٩٠).
(٣) قيل: اسمه عبد الله، وقيل: حميد، وقيل: لم يعرف اسمه. وقيل غير ذلك. قال الحافظ: (ووقع في رواية ابن جريج: أبو جهم بن حذيفة، بدل: ابن جميل، وهو خطأ) اهـ. وحكى بعض أهل العلم أنه كان منافقًا ثم تاب بعد ذلك.
- انظر: الإصابة (١/ ٣٥٦) ت/ ١٨٣٥، و (٢/ ٢٩٠) ت/ ٤٥٩٢، والفتح (٣/ ٣٩٠).
(٤) وفيه دليل على أن مانع الصدقة إذا لم يكن ممتنعًا بقتال وقوة سلاح، فإنها تستخرج منه، ولا يعاقب عليه. وإنما كان قتال أبي بكر مانعي الزكاة؛ لأنهم امتنعوا عن أدائها، واعترضوا دونها بالسلاح. قاله الخطابي في شرحه لأبى داود (٢/ ٢٧٣).
(٥) - بمهملات -: جمع درع الحديد. - انظر: النهاية (باب: الدال مع الراء) ٢/ ١١٤، وشرح السيوطي على سنن النسائي (٥/ ٣٣).
(٦) - بضم المثناة -: جمع عتد - بفتحتين -. ووقع في مسلم، وغيره: (وأعتاده)، وهو جمعه - أيضًا -، وهي: ما يعده الرجل للحرب من الدواب، والسلاح. وقيل: الخيل بخاصة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>