للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأمَّا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِب فَعَمُّ رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ - فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا) (١).

هذا الحديث رواه: البخاري (٢) - عن أبي اليمان (واسمه: الحكم بن نافع) - وهذا لفظه -، والنسائي (٣) عن عمران بن بكار عن علي بن عياش،


= ومال بعض أهل العلم أنها مصحفة عن: (وأعبده)، والأول هو المشهور من حيث الراوية - والله أعلم -.
وتأويل الكلام من أوجه، منها: أن خالدًا طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع، والعتاد على أنها كانت عنده للتجارة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبسًا في سبيل الله. أو أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتذر له، وأنه لا يمكن أن يمنع الزكاة المفروضة - إن كانت كذلك -، وهو الذي قد تطوع بحبس أدرعه، وأعتاده في سبيل الله.
- انظر: شرح الخطابي على أبي داود (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، وشرح السنة (٦/ ٣٤)، والفتح (٣/ ٣٩٠، ٣٩٢)، وتهذيب الكمال (٢٠/ ٤١٠ - ٤١١)، والتطريف (ص/ ٦١ - ٦٢).
(١) اختلف أهل العلم في تأويل هذا اللفظ، والذي تطمئن إليه النفس: أنه - صلى الله عليه وسلم - تركها له، وتحملها عنه، وسمى ذلك صدقة تجوزًا، وتسامحًا في اللفظ، ويدل على هذا ما وقع في رواية مسلم بلفظ: (وأما العباس فهي عليّ، ومثلها معها) اهـ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصدقة إلى منعها المذكورون صدقة تطوع، وهو الأليق بالقصة؛ لما علم من حال الصحابة - رضي الله عنهم - عن تمام العلم، والعمل.
- انظر: المعرفة ليعقوب (١/ ٥٠٠ - ٥٠٢)، وشرح الخطابي (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وصحيح ابن خزيمة (٤/ ٤٩)، وشرح السنة (٦/ ٣٤ - ٣٥)، وشرح النووى (٧/ ٥٧)، والفتح وتعليق الشيخ ابن باز عليه (٣/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٢) في (كتاب: الزكاة، باب: قول الله - تعالى -: {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} ٣/ ٣٨٨ ورقمه / ١٤٦٨، ورواه من طريقه: البغوي في شرح السنة (٦/ ٣٢ - ٣٣) ورقمه/ ١٥٧٨.
(٣) في (كتاب: الزكاة، باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق) ٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩ ورقمه/ ٢٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>