للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* القسم الثامن عشر: ما ورد في فضائل أنس بن النضر الأنصاري - رضي الله عنه -

١٢٧٩ - [١] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن الرُّبيع (١) - وهي: ابنه النضر - كسرت ثنية (٢) جارية (٣)، فطلبوا الأرش (٤). وطلبوا العفو، فأبوا. فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرهم بالقصاص. فقال أَنس بن النَّضر: أتكسر ثنية الربيع، يا رسول الله؟ لا، والّذي بعثك بالحق، لا تُكسر ثنيتها (٥). فقال: (يَا أنس، كتابَ اللهِ القِصَاص).


(١) بضم الراء، وتشديد الياء المعجمة باثنتين من تحتها ... وهي أخت أَنس بن النَّضر، وعمة أنس بن مالك.
- انظر: الإكمال (٤/ ١٩)، والاستيعاب (٤/ ٣٠٨)، وأسد الغابة (٦/ ١٠٨) ت / ٦٩١١.
(٢) واحدة الثنايا، من الأسنان ... وهي الأربع في مقدم الفم، ثنتان من أعلى، وثنتان من أسفل.
- انظر: لسان العرب (باب: الواو والياء من المعتل، فصل: الثاء المثلثة) ١٤/ ١٢٣، والكليات لأبي البقاء (ص/ ٣٢٨).
(٣) في رواية للبخاري - في كتاب: الجهاد -، وغيره: (كسرت ثنية امرأة)، ولم أر من عينها.
(٤) أي: بدل الجناية، يأخذه المجني عليه، مقابل بآدمية المقطوع، أو المكسور، لا بماليته.
- انظر: التعريفات للحرجاني (ص / ١٧)، والنهاية (باب: الهمزة مع الراء) ١/ ٣٩، والكليات (ص / ٧٨).
(٥) ليس معناه رد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل المراد: الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، وإلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشفاعة إليهم في العفو. وإنما حلف ثقة بهم أن لا يحنثوه، أو ثقة بفضل الله، ولطفه أن لا يحنثه، بل يلهمهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>