للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- الفرع الثاني: حكم من طعن فيهم، أو في أحدهم

من طعن فيهم أمره دائر بين حكمين عند أهل العلم ... فقال جماعة منهم بكفره، وهدر دمه، وحل قتله؛ لأنه راد للقرآن، والسنة، طاعن في الدين، والملة (١). قال أبو زرعة الرازي - رحمه الله - (٢): (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن، والسننَ أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة) اهـ. وقال شيخ الإسلام (٣) - وقد ذكر أن أفضل هذه الأمة سابقوها، والحث على التمسك. بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم -: (ولهذا ذكر العلماء أن


= والشفا للقاضي عياض (٢/ ٢٤٦)، والتقييد (ص / ٢٦٠)، والأجوبة العراقية للآلوسي (ص / ٤٩)، وشرح أصول الاعتقاد (٧/ ١٢٦١، وما بعدها)، والصارم المسلول (ص/ ٥٧٠، وما بعدها)، والفتح (١٣/ ٣٧)، وصب العذاب على من سب الأصحاب للسويدى، وصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للكبيسي (ص/ ٣٣٣، وما بعدها).
(١) انظر: التأريخ لابن معين - رواية الدوري - (٢/ ٦٦)، والسنة للإمام أحمد (ص/ ٧٨)، وشرح السنة للبربهاري (ص/ ٧٦ - ٧٧، ١١٥، ١٢٣)، وأصول السرخسي (٢/ ١٣٤)، وعارضة الأحوذي (٨/ ١٠٩)، والصارم المسلول (٣/ ١٠٥٠ - ١١١٣)، ومنهاج السنة (١/ ١٨)، والكبائر للذهبي (ص/ ٣٩٩، وما بعدها).
(٢) كما في: الكفاية (ص / ٩٧).
(٣) كما في: مجموع الفتاوى (٤/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>