للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهما عدّه الحافظ (١) في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وأكثر عن مجاهد، وكان يدلس عنه. وأورده الهيثمى في مجمع الزوائد (٢)، وقال - وقد عزاه إلى الطبراني في الكبير -: (وفيه ضعفاء جدًّا - وقد وثقوا) اهـ، وأحاديث ابن عمر - رضى الله عنهما - من المعجم الكبير لم تزل مفقودة - فيما أعلم -.

ومما سبق يتضح أن الحديث موضوع من هذا الوجه، وفي حديثي عمر، وعياض - رضى الله عنهما -، وغيرهما غنية عنه.

٥١ - [٥١] عن طارق بن أشيم (٣) الأشجعي - رضى الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (بِحَسْبِ أَصْحَابِي القَتْلُ (٤)).


(١) انظر: تعريف أهل التقديس (ص/ ٣٩) ت/ ٧٧.
(٢) (١٠/ ١٦).
(٣) بمفتوحة، فساكنة معجمة، وفتح مثناة تحت. قاله ابن طاهر في المغني ص/ ٢٣).
(٤) سيأتي في حديث سعيد بن زيد عقب هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر فتنة، فعظَم أمرها، وخشى الأصحاب - رضوان الله عليهم - من إهلاكها لهم، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، والمقصود: أن هذه الفتنة المذكورة لو أدركتكم فإنه يكفي المخطئ منكم في قتاله فيها القتل، فالضرر الذي يحصل عليه منها إنما هو القتل، يكون كفارة لجرمه، وتمحيصًا لذنبه. وأما الضرر في العاقبة فكلا، بل يغفر الله له، ويرحمه ... وهذا فضل من الله، ورحمة عظيمة. انظر: السنة لابن أبي عاصم (٢/ ٦١٧)، وفيض القدير (٣/ ٢٥٧) رقم/ ٣١٢٨، وعون العبود (١١/ ٣٥٨).
وقال السندي في تعليقه على مسند الإمام أحمد (٢٥/ ٢١٣)، وقد ذكر نحو ما تقدّم: (أو المراد: يكفى في فنائهم القتل، ولا يحتاج فناؤهم إلى سبب آخر. فالمطلوب الإخبار بكثرة القتل فيهم) اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>