للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة متروك (١)، قال ابن حبان (٢): (يروي الموضوعات عن الأثبات). والحديث وارد من غير طريقه.

وإبراهيم بن المنذر هو: ابن عبد الله الأسدي، تقدم حديثه - من رواية البخاري عنه - عن أنس أبي ضمرة عن هشام، وهو الصحيح.

وأما حديث عبيد الله بن عمر فرواه: البخاري (٣) - واللفظ له -، عن محمد بن بشار، ورواه: النسائي (٤)، والبزار (٥)، كلاهما عن محمد بن المثني (٦)، كلاهما (ابن بشار، وابن المثنى) عن عبد الوهاب عنه به ... وللبخاري أن النبي - صلّى الله عليه وسلم - ضحك لما أخبره جابر، فقال: (ائت أبا بكر، وعمر، فأخبرهما)، فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ما صنع أن سيكون ذلك. وعبد الوهاب هو: ابن عبد المجيد الثقفى.

وأما حديث ابن كعب بن مالك عن جابر فرواه: البخاري (٧) عن


(١) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ١٥٨) ت/ ٧٢٩، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى (٢/ ١٤١) ت / ٢١١٦، والميزان (٣/ ٢٠٠) ت/ ٤٥٣٩.
(٢) المجروحين (٢/ ١١).
(٣) في (كتاب: الصلح، باب: الصلح بين الغرماء) ٥/ ٣٦٥ ورقمه / ٢٧٠٩.
(٤) في (كتاب: الوصايا، باب: قضاء الدين قبل الميراث) ٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧ ورقمه/ ٣٦٤٠، وهو في السنن الكبرى (٤/ ١٠٦) ورقمه / ٦٤٦٧.
(٥) (١/ ١٧٥ - ١٧٦) ورقمه/ ٩٦.
(٦) ورواه: الفريابي في الدلائل (ص / ٨٣ - ٨٤). ورقمه/ ٤٨ عن ابن المثنى.
(٧) في (كتاب: الاستقراض، باب: إذا قضى دون حقه، أو حلله فهو جائز) ٥/ ٧٢ ورقمه/ ٢٣٩٥، وفي (كتاب: الهبة، باب: إذا وهب دينًا على رجل) ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥ ورقمه / ٢٦٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>