للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نمير (١)، وقال العقيلى (٢): (يحدث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها)، ثم ذكر حديثه هذا، وقال: (ورواه الناس عن سماك عن جابر بن سمرة - قصة ماعز - وجاء الوليد بحديث جابر بن سمرة، وهذا بعده، ولا يتابع عليها)، يرويه عنه: عباد بن يعقوب، وهو: الرواجني، صدوق له مناكير، وهذا منها؛ فإني لم أره بغير هذا السند، وفيه ضعفاء، ومجاهيل، ولم أر له شواهد بلفظه.

وكل امرئ مسلم له في الإسلام حق عظيم، وقد صح في حديث عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، رواه: الشيخان (٣). قال النووي (٤): (سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -) اهـ.

١٧١٦ - [٤] عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لقدْ تابَ تَوبَةً لَو تَابها صَاحبُ مَكْسٍ (٥)) لَقُبِلَتْ مِنْه) - يعني: ماعز بن مالك، في قصة -.


(١) كما في: تأريخ بغداد (١٣/ ٤٧٠).
(٢) الضعفاء (٤/ ٣١٩) ت / ١٩٢٠.
(٣) البخاري (١/ ١٣٥) ورقمه/ ٤٨. ومسلم (١/ ٨١) ورقمه/ ٦٤.
(٤) شرحه على مسلم (٢/ ٥٤).
(٥) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو: العشّار.
- انظر: المجموع المغيث (ومن باب: الميم مع الكاف) ٣/ ٢٢٢، والنهاية (باب: الميم مع الكاف) ٤/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>