للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صدوق إذا صرح بالتحديث - كما تقدم -، وقد صرح به.

وصححه: ابن خزيمة (١)، والحاكم (٢)، وأقرّه الذهبى في التلخيص (٣)، وحسنه الألباني (٤) - أيضًا -.

١٨٣٤ - ١٨٣٨ - [٤٢ - ٤٦] عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الطالب البيّنة، فلم تكن له بيّنة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (بلَى، قدْ فعَلْتَ، ولكنْ قدْ غُفِرَ لكَ بإخلاصِ قَوْل: لا إلهَ إلَّا الله).

هذا الحديث رواه: عطاء بن السائب الكوفي، واختلف عنه.

فرواه: أبو داود (٥) - واللفظ له - عن موسى بن إسماعيل، ورواه: الإمام


(١) رواه في صحيحه (٤/ ٢٤) برقم/ ٢٢٧٧ عن إسحاق بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم به.
(٢) تقدمت الحوالة عليه في المستدرك.
(٣) (١/ ٤٠٠).
(٤) صحيح سنن أبى داود (١/ ٢٩٨) رقم/ ١٤٠١.
(٥) في (كتاب: الإيمان والنذور، باب: فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا) ٣/ ٥٨٣ ورقمه/ ٣٢٧٥ - ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٧) -.
وقال أبو داود عقب الحديث: (يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة) اهـ. والتوبة من مثل اليمين الواردة في الحديث لازمة. وما أثبته النبي - صلى الله عليه وسلم - من أن كلمة الاخلاص كفارة للحالف المذكور في الحديث محمول على الخصوصية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>