للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القسم الأول: قولهم: (كنا نقول)، أو (نفعل) كذا، ونحوهما. سواء أضافه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا ... فإن أضافه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالجمهور على أنه مسند، خلافًا للإسماعيلي. وإن لم يضفه فمحل خلاف. والراجح أنه مسند - أيضا - (١).

والقسم الثاني: قولهم: (أُمرنا)، أو (من السنة) كذا، ونحوهما ... والراجح في هذا القسم: أن لهما حكم المرفوع، إذا صدرا من معروفي الصحبة (٢). ونفى البيهقي (٣) الخلاف فيه؛ فإنه قال: (لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي - رضي الله تعالى عنه - إذا قال: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة كذا أنه يكون حديثًا مسندًا) اهـ. وقد خالف فيه فريق منهم: الإسماعيلي، وأبو الحسن الكرخي (٤). وحكى الحاكم (٥) الإجماع على أن قول الصحابي: "سُنّة" أنه حديث مسند.


(١) انظر: الكفاية (ص/ ٥٩٣ - ٥٩٦)، وعلوم الحديث لابن الصلاح - وشرحه التقييد للعراقي - (ص/ ٥١ - ٥٢).
(٢) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح - وشرحه التقييد للعراقي - (ص/ ٥١ - ٥٣)، والنكت للحافظ ابن حجر (٢/ ٥١٥ - ٥٢١)، والتدريب (١/ ١٨٥ - ١٩٠).
(٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح - وشرحه التقييد للعراقي - (ص/ ٥١ - ٥٣)، والنكت للحافظ ابن حجر (٢/ ٥١٥ - ٥٢١)، والتدريب (١/ ١٨٥ - ١٩٠).
(٤) انظر: النكت (٢/ ٥٢٠).
(٥) المستدرك (١/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>