ويكون لها على صدقتها أو هبتها شهود وحيازة، قيل له: فلو كانت الابنة صغيرة في حجره؟ قال: لا أرى هذا بشيء، قد يعتذر الرجل بمثل هذا لمن يريد أن يمنعه، ولا أرى ذلك بشيء، ولا يكون لصغيرة كانت أو كبيرة إلا أن يكون شهود على الصدقة وحوز من الكبير.
وفي سماع أشهب: وسئل مالك عمن اشترى مالا، فسئل أن يقبل البائع منه، فقال: قد تصدقت به على ابني، ثم هلك الرجل، ولم يوجد إلا قوله ذلك، فقال: ما أرى هذا يقطع ميراثا.
[باب في حبس الغريم الملد]
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت القاضي إذا تبين له الإلداد من الغريم، أله أن يحبسه؟ فقال مالك: إذا اتهم السلطان الغريم أنه غيب ماله، مثل التجار الذين يأخذون أموال الناس، فيقعدون عليها، ويقول الرجل منهم: قد ذهبت مني، ولا يعرف ذلك إلا بقوله، وهو في موضعه لا يعلم أنه سرق ماله ولا احترق بيته ولا دخلت عليه مصيبة، فهؤلاء يحبسون أبدا حتى يوفوا الناس حقوقهم.
قال ابن القاسم: وليس لحبسهم حد، ولكنهم يحبسون أبدا