قال محمد: وفي المدونة قال مالك: ومن ارتهن رهنا فباعه أو وهبه فإنه يرد ويتبع الذي اشتراه المرتهن فيأخذ منه الثمن./
قال محمد: زاد ابن المواز عن أشهب أنه قال: وإن فات رده فعلى المرتهن الأكثر من الثمن أو قيمته يوم باعه ويدفعه إلى الراهن ولا يتعجله المرتهن لأنه فسخ رهنه قال: ولو وضع الرهن على يدي عدل فباعه تعديا وفات، لغرم الأكثر كما قلنا وعجل المرتهن دينه إن كان ذلك كصفة الدين.
قال سحنون قلت لابن القاسم: فإن أجر المرتهن الرهن أيكون بذلك خارجا من الرهن؟ فقال: إن كان الراهن أذن له في ذلك فلا يكون خارجا من الرهن، إذا ولى المرتهن ذلك، وكذلك لو أعاره المرتهن بأمر الراهن، إذا كان المرتهن هو الذي تولى ذلك دون الراهن.
قلت له: فمن ارتهن جارية فوطئها فولدت منه؟ فقال: يقام