للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وإذا كان الوكيل مفوضا إليه يشتري ويبيع باجتهاده، فكل ما صنع ن إقالة أو هبة أو رد بعيب أو ابتداء شراء، فذلك كله جائز على الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة.

[باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نقص]

قال محمد: قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن أمر رجلا أن يشتري له برذونا بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة، قال: إن كان على الصفة لزم الآمر ولو اشتراه بعشرين لكان الآمر مخيرا: فإن شاء أخذه، وإن شاء رده، وهو قول مالك. قال: ولو زاده الزيادة التي تزاد في مثله لزمت الأمر. قال ابن القاسم: وللزيادة وجوه، ولو أمره أن يشتري له جارية بمائة فزاد دينارين أو ثلاثة جاز ذلك، وقد [سألت مالكا عن الرجل يأمر الرجل] يشتري له جارية بأربعين دينارا فزاد الدينار والدينارين؟ فقال: ذلك لازم للآمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>