قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه سبعا في ثمان، فنسجه ستا في سبع فأردت أن آخذه؟ قال: ذلك لك وتدفع إلى الحائك أجره كله.
قال سحنون: وقال غيره يكون له من الأجر بحساب ما عمل.
قال ابن القاسم: وإن أردت ألا تأخذه وتضمن الحائك قيمة الغزل كان ذلك لك.
قال [محمد] وتفسخ الإجارة بينهما على قول ابن القاسم.
قال سحنون وقال غيره الغزل أصله الوزن فمن تعدى على وزن فعليه مثله.
قال محمد: ويلزمه في هذا القول أن ينسجه ثانية بالأجرة الأولى، كذلك قال ابن حبيب.
قال محمد: وإن قال الحائك أمرتني أن أنسج ثوبا ثلاثا في ست، وقال ربه: بل سبعا في أربع فالحائك مصدق مع يمينه،