للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب تضمين الصناع]

[باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء]

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه سبعا في ثمان، فنسجه ستا في سبع فأردت أن آخذه؟ قال: ذلك لك وتدفع إلى الحائك أجره كله.

قال سحنون: وقال غيره يكون له من الأجر بحساب ما عمل.

قال ابن القاسم: وإن أردت ألا تأخذه وتضمن الحائك قيمة الغزل كان ذلك لك.

قال [محمد] وتفسخ الإجارة بينهما على قول ابن القاسم.

قال سحنون وقال غيره الغزل أصله الوزن فمن تعدى على وزن فعليه مثله.

قال محمد: ويلزمه في هذا القول أن ينسجه ثانية بالأجرة الأولى، كذلك قال ابن حبيب.

قال محمد: وإن قال الحائك أمرتني أن أنسج ثوبا ثلاثا في ست، وقال ربه: بل سبعا في أربع فالحائك مصدق مع يمينه،

<<  <  ج: ص:  >  >>