وفي المدونة: قال مالك: والشهادة على الشهادة جايزة في الطلاق والقتل والحدود والفرية والولاء وفي كل شيء، ولا يجوز في ذلك إلا شهادة شاهدين على شهادة [شاهد] واحد، وإذا شهد شاهد واحد على شهادة واحدة وأراد المشهود له أن يحلف مع شهادته، لم يكن له ذلك؛ لأنها ليست شهادة تامة. قال مالك: وشهادة الرجلين على شهادة عدد كثير جايزة. وسئل سحنون عن الشهادة على الشهادة، أتجوز في العدالة، مثل أن يكون لي قبل رجل شهادة، وأنا أخاف أن يسألني القاضي تعديله، فلا أجد لتعديله إلا رجلين مريضين أخاف عليهما الموت أو رجلين خارجين في سفر، فقلت لهما: اشهدا لي أن فلانا عندكما من أهل العدل والرضا، فأشهدوا لي على ذلك رجلين، ثم سألني القاضي عدالة شاهدي فشهد الشاهدان أن فلانا/ وفلانا [أشهدانا أنا] فلانا عندنا من أهل العدل والرضا؟ فقال: يطلب القاضي من الخصم من يعدله غيرهما، فإن لم يجد جازت الشهادة فيه على الشهادة إذا كان الغائبان اليذن زكيا من أهل الحضر ولم يكونا من أهل البدو؛ لأن البدوي لا يعدل الحضري. قيل له: فالتجريح أيجوز فيه الشهادة على (الشهادة على) ما وصفت لك في العدالة في غيبة الشهود أو