لا يعلم له مال، أنه لا يجد له قضاء، ولئن وجد له قضاء حيث يعلم ليقضينه.
ولسحنون في "العتبية" أنه قال: إذا سجن الرجل في دين امرأته، فأراد أن تدخل عليه في السجن تبيت معه لم يكن له ذلك، وكذلك ابن سجن لغير امرأته فليس له أن تدخل عليه؛ تأديبا له، وتضييقا عليه.
[باب في المديان يبيع أو يرهن من بعض غرمائه أو يقضيهم]
وفي المدونة: قلت: فمن رهن رهنا وعليه دين محيط بماله، قبل أن يقوم عليه الغرماء، أيجوز فعله؟ قال: نعم، ما لم يفلس، وهو بمنزلة ما لو قضى بعض غرمائه قبل أن يقوموا عليه ويفلسوه، وقضاؤه وبيعه جايز، وإن قام عليه سائر الغرماء بحدثان ذلك كان الذي أخذ الرهن أحق به، وهو قول مالك.
وقد روي عن مالك –أيضا- أن سائر الغرماء يدخلون مع الذي أخذ الرهن وليس هذا القول بشيء. قلت: فإن مرضت أيكون له أن يقضي بعض غرمائه [دون بعض]؟ قال: لا؛ لأن قضاءه في مرضه إنما هو على وجه التوليج إذا كان الدين الذي عليه يغترق ماله، وهو قول مالك.