للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فشهد عليه بإقراره عنده، فهي شهادة يعمل بها كما يعمل بها لو شهد بها عليه عنده غيره قبل أن يعزل، وإن جهل القاضي فقضى عليه بإقراره عنده، فأنا أرى أن يرد ذلك ما كان على القضاة بحاله ويرجع فيه، فإن عزل لم أر أن يرد ذلك من يكون بعده ولا يفسخ قضيته، بجهل كان ذلك من القاضي أم بعمد؛ لأنه مما يختلف فيه، إلا أن يكون إقراره عنده إنما هو من قبل أن يستقضي، فلما استقضى حكم بهذا الإقرار فإن هذا يرد ويفسخ على كل حال؛ لأنه هذا مما لا يختلف الناس فيه.

قال محمد: وإذا أقر أحد الخصمين عند القاضي، وسمع إقراره رجلان عدلان سوى القاضي، فللقاضي أن يحكم عليه بغير إعذار في شهادة الشاهدين. هذا هو الاختيار في الفتيا.

[باب في الحكم على الغائب والصغير]

قال محمد: وفي المدونة، قلت لابن القاسم: أرأيت إن أقام رجل البينة على دار في يد رجل، غائب أنه ورثها من أبيه، أيقضى بها على الغائب؟ فقال: سمعت من يذكر عن مالك أن الدور لا

<<  <  ج: ص:  >  >>