للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قدر الحميل على الفار، بم يرجع عليه؟ قال: بما اكترى، ولا ينظر إلى الكراء الأول، ويعطى الفار الكراء الأول.

[باب فيمن احتال بحقه على رجل]

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من احتال بحقه على رجل فمات المحال عليه ولم يترك شيئا؟ فقال: قال مالك: إن كان أحاله وللمحيل على المحال عليه دين ولم يغره من فلس علمه منه فلا يرجع عليه، وإن كان غره أو لم يكن له عليه شيء فإنه يرجع عليه؛ لأنه إذا أحاله وليس له على المحال عليه دين فهذه حمالة.

قلت له: فإن أحالني غريم على رجل ليس للغريم على هذا المحال عليه شيء وشرط الذي عليه الحق أنه بريء مما عليه، أو قال الذي له الحق احلني عليه وأنت بريء مما عليك. فقال: إذا علم أنه ليس له عليه شيء لم يرجع عليه.

وفي كتاب ابن حبيب: سمعت مطرفا يقول: كان مالك يقول: إذا شرط الغريم على الحميل أن حقي عليك ليس بيني وبين

<<  <  ج: ص:  >  >>