للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرض، كانت البينة على الوكيل وإلا غرم بعد أن يحلف الآخر بالله أنه قبض منه شيئا، والزوج كذلك.

قال عبد الملك: وقوله هذا أحسن؛ لأنه قد صار كالدين عليه حين أقر أنه في يديه في غير وقت قبضه، ولكن على جهة الإقرار به لصاحبه.

قال سحنون: قال ابن القاسم: وإن وكلت امرأة وليها على إنكاحها فقبض صداقها وقال: قد ضاع، فإنه لا يصدق على قبض الصداق بخلاف من وكل على بيع سلعة.

[باب في الوكيل يبيع أو يشتري ولا يشهد]

أو يشتري سلعة معينة

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: ومن كل على بيع سلعة فباعها ولم يشهد وجحد الثمن؟ قال: فهو ضامن؛ لأنه أتلف الثمن حين لم يشهد على المبتاع.

قلت له: فلو وكلت وكيلا ودفعت إليه دنانير ليشتري بها

<<  <  ج: ص:  >  >>