للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت لابن القاسم: فهذا في الإماء والعبيد مثله في الدابة؟

قال: نعم، إلا أني سمعت مالكا يقول في الأمة: إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية، وإلا فعليه أن يستأجر أمينا يخرجه بها.

قلت له: فإن كان الذي اعترف الدابة على ظهر سفر يريد أفريقية، وقد اعترفها بالفسطاط، فقال الذي هي في يده: اشتريتها من رجل بالشام، أيمكنه من الدابة إلى الشام ويعوقه عن سفره؟

قال: قال مالك: هذا حق من الحقوق، والمسافر وغير المسافر فيه سواء، ويقال للمسافر: إن أردت أن تخرج فاستخلف من يقوم بأمرك.

قال ابن القاسم: فإن قال المسافر: لم يشترها من الشام وإنما يريد أن يعوقني عن سفري، فليقم البينة على ما يزعم؛ فإن ذلك ليس له.

[باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة]

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أقام رجل

<<  <  ج: ص:  >  >>