عليه ولا يمنعونه من عمله، ثم يريدون إخراجه؟ فقال: ذلك لهم، إلا أن تقوم له بينة على اشتراء أو هبة أو حق يترك له به ما عمر، إلا أن يطول زمانه جدا.
قلت: أتراه مثل ما يستحق الرجل بعمارته من دار رجل أجنبي أو أرضه، أو تراه بحال الوارث والمولى مع مواليه؟ فقال ينظر السلطان فيه على قدر ما يعذر به أصحاب الأصل عن سكوتهم بما يعلم من افتراق سهامهم وقلة حق أحدهم لو تكلم فيه فإنه يقول: منعني من الكلام سكوت أشراكي وقلة حقي، فلما خفت تطاول الزمان وما يحذر من دعوى العامر، تكلمت فيه، فأراه أعذر من الذي يستحق عليه من خاصة داره أو خاصة أرضه، ولا أبلغ به حد الورثة فيما بينهم ولا حد المولى الذي يرتفق في أرض مواليه أو الصهر في أرض أصهاره، إلا أن يكون ذلك الغامر للرجل أو للرجلين أو النفر القليل، فلا يعذرون لسكوتهم ويحملون فيما عمر جارهم من غامر أرضهم على ما يحمل عليه من حيز عليه من داره أو أرضه شيء. قال: وهم فيهما يعمر بعضهم من غامرهم المشترك أعذر في السكوت وأوجب حقا وإن طال الزمان جدا.
[باب فيمن أقر بدين عليه وأنه قد قضاه]
وفي المدونة: قال ابن القاسم: قال مالك: وأذا أقر رجل