للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحمالة والكفالة]

[باب فيمن ادعى على رجل بحق فطلب منه حميلا]

ومتى يؤخذ الحميل بما تحمل به

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون قلت لابن القاسم لو أن رجلين بينهما مخالطة في معاملة فادعى أحدهما على صاحبه حقا وقال له أعطني حميلا بوجهك حتى أثبت حقي عند القاضي؟ قال: ليس ذلك له، وإنما الذي يلزمه له –إذا كانت المخالطة بينهما معروفة وذكر أن له بينة غائبة [غيبة] قريبة- أن يأخذ له به القاضي كفيلا لنفسه، ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة ليحضر فيشهد البينة على عينه إن كان يحتاج الشهود إلى إحضاره ليشهدوا على عينه.

قلت له: فإن طلب منه (كفيلا بالحق حتى يثبت حقه)؟

قال: ليس ذلك له، إلا أن يقيم شاهدا.

قال محمد بن وضاح: أمر سحنون بطرح قول ابن القاسم

<<  <  ج: ص:  >  >>