للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الكفيل الذي أوجبه للمدعي إذا أقام شاهدا واحدا.

قال محمد: كان سحنون لا يوجب الحميل بالحق، إلا أن يشهد شاهدان، وعلى قوله الفتوى.

قلت لابن القاسم: فن تحمل بمال على رجل أيكون للذي له الدين أن (يأخذ الكفيل بالحق والذي هو عليه مليء به؟ فقال: قال مالك: يأخذ حقه من الذي عليه الدين، وما نقص) من شيء أخذه من الحميل، إلا أن يكون الذي عليه الحق مديانا يخاف إن قام عليه محاصة الغرماء، فله أن يأخذ الحميل، وكذلك إن كان الذي عليه الحق غائبا.

قال ابن القاسم: وإذا غاب الذي عليه الحق وله أموال حاضرة ظاهرة، فليس لصاحب الحق أن يأخذ الحميل، وتباع أموال الغايب لدينه.

قال سحنون: وقال غير ابن القاسم: إلا أن يكون في إثبات ذلك والنظر فيه بعد فيؤخذ الحميل، وبمثل هذا وما أشبهه آخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>