للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت له: أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة؟ قال: نعم وهو قول مالك.

[باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتها أو ادعى أنها تلفت]

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استودع مالا فتجر به أيكون الربح له وليس عليه أن يتصدق بشيء منه؟ قال: نعم.

قلت: فإن رد المال في الوديعة بعدما ربح فيه أيبرأ من الضمان؟ قال: نعم.

قلت: ويكون القول قوله: في أنه قد رد ذلك إلى الوديعة؟

قال: نعم، لأنه لو قال: قد تلفت بسرق وغيره أو قال: لم آخذ منه شيئا كان القول قوله.

قلت له: فمن استودع وديعة، ثم قال: صرفتها إلى صاحبها؟

فقال: إن كان دفعها إليه ببينة فلا يبرؤه من الدفع إلا البينة وإن كان دفعها بغير بينة فالقول قول [المستودع]. وفي العتبية سئل

<<  <  ج: ص:  >  >>