قلت له: أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة؟ قال: نعم وهو قول مالك.
[باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتها أو ادعى أنها تلفت]
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استودع مالا فتجر به أيكون الربح له وليس عليه أن يتصدق بشيء منه؟ قال: نعم.
قلت: فإن رد المال في الوديعة بعدما ربح فيه أيبرأ من الضمان؟ قال: نعم.
قلت: ويكون القول قوله: في أنه قد رد ذلك إلى الوديعة؟
قال: نعم، لأنه لو قال: قد تلفت بسرق وغيره أو قال: لم آخذ منه شيئا كان القول قوله.
قلت له: فمن استودع وديعة، ثم قال: صرفتها إلى صاحبها؟
فقال: إن كان دفعها إليه ببينة فلا يبرؤه من الدفع إلا البينة وإن كان دفعها بغير بينة فالقول قول [المستودع]. وفي العتبية سئل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute