للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الشيء الذي أعرتنيه فيه؟ قال: لا يصدق وهو ضامن. وقال ابن وهب مثله.

وقال عيسى: لا ضمان عليه إذا أتى من ذلك ما يشبه ويرى أنه إنما انكسر في العمل لأن ذلك لا يخفى.

قال ابن القاسم: ومن استعار ما يغاب/ عليه على أنه لا ضمان عليه فالشرط باطل وهو ضامن.

وفي سماع يحيى وسئل ابن القاسم عن الرجل يستعير الثوب فيلبسه ويمسك مصباحا فيسقط [على الثوب] فقال: يضمن إن كان مفسدا وإن كان يسيرا أصلحه.

[باب الدعوى في العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب]

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فلو أن رجلا ركب دابتي إلى موضع، وقلت له: أكريتها منك، وقال بل أعرتنيها؟ قال: القول قول صاحب الدابة إلا أن يكون ليس مثله فمن يكري

<<  <  ج: ص:  >  >>