للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: معنى هذا الكلام مثل أن يترك الميت أخوين [فيختلفان] في قعددهما بالميت، فيشهد النساء لأحدهما أنه أقرب إلى الميت بأم، ومن ذلك/ أن يترك وارثا واحدا أو ورثة يكون نسبهم ثابتا من الميت فيشهدن أنا لا نعلم للميت وارثا إلا فلانا، أو يشهدن على عدد الورثة، فتجوز شهادتهن في ذلك مع يمين الوارث أو الورثة، وتجوز شهادتهن –أيضا- في ذلك مع رجل، ومن ذلك –أيضا- لو كان رجل ثابت الولاء لرجل بعينه، فمات المولى عليه الأسفل، فاختصم بنو بنيه في وراثة الأقعدية، فشهادتهن بذلك جايزة؛ لأن اليمين مع الشاهد فيه جايزة كله، وشهادتهن –أيضا- في ذلك مع رجل واحد جايزة، وكذلك قال ابن حبيب في ذلك.

[باب في الشهادة على الصفة]

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت العبد

<<  <  ج: ص:  >  >>