للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد وفي بعض ما ذكرناه من هذه الوجوه تنازع.

قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول في المرأة تقر في الكثير من جهازها أنه لأهلها جملوها به وهم يدعون ذلك فقال: إذا كان إقرارها على غير وجه العطية (فلا كلام لزوجها فيه وإن كان أكثر من ثلث مالها وإن كان على وجه العطية) لم يجز.

قال محمد: واختلف أصحاب مالك في الحرة تحت العبد فقال بعضهم: هو في التحجير عليها بمنزلة الحر وقال بعضهم ليس العبد في هذا كالحر.

تاب العارية

[باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم]

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من استعار شيئا من الحيوان فتلفت عنده أيضمنه؟ فقال: قال مالك لا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يخالف ما استعار عليه قال مالك:

<<  <  ج: ص:  >  >>