وقال: اشتريتها لامرأتي ونقد فيها الثمن أو لم ينقد، ثم طلب الثمن منها وقد حازت المرأة السلعة، فقالت: قد دفعته إليك، ولا بينة لها؟ فقال: إن كان نقد الثمن، حلفت المرأة أنها دفعت إليه، وإن كان لم ينقد حلف الزوج ما اقتضيت منها شيئا، ثم يأخذه منها.
قال سحنون: وإن كان الزوج أشهد حين دفع الثمن أنه إنا ينقد من ماله حلف الزوج ويكون القول قوله، (وكذلك قال عيسى بن دينار، وقال عيسى عن ابن القاسم: وسألته عن رجل وكل رجلا باشتراء سلعة سماها أو نقده الثمن، ثم أتاه فقال له: أعطني الثمن، فقال الآخر: قد أعطيتك، وإنما اشتريتها بدراهمي. قال: ليس القول قوله، والقول قول المشتري مع يمينه، يحلف بالله ما أخذ منه الثمن، ويأخذ الثمن).
[باب في اختلاف الزوجين في المتاع والحيوان]
قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، وقد طلقها أو لم يطلقها (أو مات أحدهما)؟ فقال: