أن فلانا غصبه أرضا له في قرية تسمى فلانة ولا يعرفون موضع الأرض، والمشهود عليه منكر، فقال: شهادتهم باطل لا يقطع بها عليه في شيء؛ لأنهم لم يشهدوا على شيء بعينه، ولا على شيء معروف ولا محدد.
[باب في الشهادة على الموت وعدة الورثة]
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن مات ميت، فأتى رجل أقام البينة أنه ابنه، كيف وجه الشهادة في هذا عند مالك؟ قال: أن يقولوا أنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره، فإن لم يشهدوا بهذا بطلت شهادتهم. ويسأل القاضي وينظر.
قلت: فإن قالت البينة إن الدار دار أبيه، ولا يعرف كم الورثة، وقال الابن: ورثته أنا وأخ لي، ليس معنا غيرنا، أو قال ورثته: أنا وحدي؟ فقال: لا يقضي له بشيء حتى يقيم البينة على عدد الورثة.
قال سحنون: قلت: أتجوز شهادة النساء في المواريث والأنساب؟ فقال: قال مالك: شهادتهن جايزة في المواريث إذا اختلفوا في المال وكان النسب معروفا.