للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في ارتهان الثمر والشجر والزرع]

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن ارتهنت نخلا فيه ثمر قد أزهى أو أبر أو لم يؤبر أتكون الثمرة رهنا مع النخيل؟ قال: قال مالك لا تكون الثمرة رهنا مع النخل إلا أن يشترط ذلك المرتهن وكذلك كل ثمرة تخرج في النخل بعد الارتهان، وإن كان اشترط المرتهن الثمرة كان ذلك جائزا كانت في النخل ثمرة أو لم تكن يوم الرهن.

قلت له: أيجوز أن ترتهن الثمرة قبل بدو صلاحها أو بعد ما بدا؟ قال: نعم. وهو قول مالك، وكذلك الزرع إذا حاز ذلك وقبضه وكان هو الذي يسقيه وجعله على يدي رجل بإذن الراهن ليسقيه ويليه ويحوزه له، وأجر السقي على الراهن وكذلك قال مالك في العبد والدابة والوليدة إذا كانوا رهنا أن نفقتهم وما يحتاجون إليه على أربابهم.

قلت له: ويكون للمرتهن أن يقبض النخل قال: نعم لأنه لا يقدر على قبض الثمن وحوزها وسقيها إلا بقبض النخل ولا تكون

<<  <  ج: ص:  >  >>