للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بزوجه إلى حج أو غزو أو سفر من الأسفار، فيكتب وصيته ويشهد عليها ويقر فيها لامرأته أو لبعض ولده أن عليه من الدين لهم كذا، ويكتب ذلك في وصيته أو لا يكتبه ثم يموت في سفره؟ فقال: ما أقر به من ذلك فهو جائز إذا أشهد عليه، وهو صحيح ولا يشبه هذا المريض. وفي المدونة: قال ابن القاسم: وإن أقر رجل في مرضه بدين ثم أقر بوديعة أو مال قراض بعينه، فلا أبالي كان إقراره قبل الدين أو بعد الدين، فأصحابه أولى به وكل شيء أقر به بغير عينه، فهو والدين سواء؛ لأن مالكا قال: إذا أقر بوديعة بعينها أو بمال قراض بعينه في مرضه لمن لا يتهم عليه وعليه دين في صحته أن إقراره جايز بما أقر به، ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم، وأهل القراض قراضهم.

[باب فيمن قال لشيء بيده هو لفلان أو قد بعته على فلان]

وفي سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن الذي يقال له: أتبيع جاريتك؟ فيقول: هي لامرأتي ثم يهلك، فتدعيها امرأته؟ / وكيف إن طالبت ذلك في حياته، فقال: لم أقل ذلك إلا اعتذارا، وكيف إن قال ذلك في غير امرأته؟ فقال: لا أرى ذلك القول يثبت به للمرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>