وإن كان معدما أخذه، وإن كان بعضهم معدما أخذ الجميع ممن كان منهم موسرا، إلا أن يكون صاحب الحق شرط عليهم في الحمالة أن يأخذ من شاء بحقه فيكون له ذلك، وإن كانوا كلهم حضورا مياسير.
[باب في الحملاء لا يؤخذ بعضهم ببعض]
قلت لابن القاسم: فإن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان فأعدم فلان، أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من الكفلاء بجميع حقي؟ قال: قال مالك: لا يأخذ من قدر عليه من الكفلاء إلا بثلث الحق إلا أن يكون شرط عليهم، أيكم شئت أن آخذ بحقي أخذته فيكون له ذلك، فإن أخذ من وجد منهم لم يكن للمأخوذ منه أن يرجع على صاحبيه؛ لأنهم لم يتكفلوا للغارم بشيء، وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذه بحقه.
[باب في الحمالة في الاستئجار والشراء]
قال محمد: قال ابن القاسم: قال مالك: ومن اشترى جارية، فتكفل له رجل بما أدركه من درك فهي كفالة لازمة.
قال ابن القاسم: هذا إن كان قال له: إن أدركك فيها درك فعلي أن أرد الثمن، وإن كان قال له: إن أدركك فيها درك فعلي أن أخلصها بالغة فالكفالة في هذا باطلة؛ لأن هذا لا يلزم البائع